Solat dengan Pakaian Kotor dan Wanita Haid Duduk di Masjid [1]
Deskripsi Masalah
Banyak lembaga pendidikan, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, mewajibkan para siswanya untuk melaksanakan solat Zuhur berjamaah di masjid sekolahan. Padahal pakaian yang mereka pakai sejak pagi hingga siang hari pada umumnya sudah kotor dan tidak menutup kemungkinan terkena najis. Selain itu, sering sekali para siswi maupun guru perempuan yang haid duduk di dalam atau di serambi masjid untuk mengikuti kegiatan sekolah yang dilakukan di situ.
Pertanyaan
- Bagaimana hukumnya pihak sekolah yang memaksakan siswanya untuk melakukan solat Zuhur, sedangkan pakaiannya dimungkinkan terkena najis?
- Bolehkah wanita haid duduk di dalam atau di serambi masjid untuk mengikuti kegiatan sekolah?
Jawaban a:
Kalau yang dimaksud dengan pemaksaan itu adalah bentuk pengajaran dan pendidikan agar siswanya senantiasa melakukan shalat maka itu adalah bagian dari kewajiban sekolah/guru dengan memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan shalat, karena keraguan najis tidak menghilangkan kewajiban tersebut karena tidak dihukumi najis. Apalagi jika anak tersebut masih belum tamyiz. Namun sebaiknya pihak sekolah yang mencanangkan peraturan kewajiban shalat, menyediakan pakian yang jelas-jelas suci.
المهذب ج 1 ص 38
فَصْلٌ اليَقِينُ لا يُزَالُ بِالشَّكِّ: وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ في الحَدَثِ، بَنَى عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَةِ؛ لأَنَّ الطَّهَارَةَ يَقِينٌ فَلاَ يُزَالُ ذَلِكَ بِالشَّكِّ، وَإنْ تَيَقَّنَ الحَدَثَ، وَشَكَّ في الطَّهَارَةِ؛ بَنَى عَلَى يَقِينِ الحَدَثِ؛ لأَنَّ الحَدَثَ يَقِينٌ، فَلاَ يُزَالُ بِالشَّكِّ؛ وَإنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَالحَدَثَ، وَشَكَّ في السَّابقِ مِنْهُمَا، نَظَرْتَ؛ فَإنْ كَانَ قَبْلَهُمَا طَهَارةٌ، فَهُوَ الآنَ مُحْدِثٌ؛ لأَنَّه قَدْ تَيَقَّنَ أَنَّ الطَّهَارَةَ (قَبْلَهُمَا) وَرَدَ عَلَيْهَا حَدَثٌ، فَأَزَالَهَا، وَهُوَ يَشُكُّ، هَلِ ارْتَفَعَ هَذَا الحَدَثُ بِطَهَارَةٍ بَعْدَهُ أَمْ لا؟ فَلاَ يُزَالُ يَقِينُ الحَدَثِ بِالشَّكِّ، وَإنْ كَانَ قَبْلَهُمَا حَدَثٌ، فَهُوَ الآنَ مُتَطَهِّرٌ، لأَنَّه قَدْ تَيَقَّنَ أَنَّ الحَدَثَ قَبْلَهُمَا قَدْ وَرَدَ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ، فَأَزَالَتْهُ، وَهُوَ يَشُكُّ هَلِ ارْتَفَعَتْ هَذِهِ الطَّهَارَةُ بِحَدَثٍ بَعْدَهَا أَمْ لا؟ فَلاَ يُزَالُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ بالشَّكِّ،
المجموع شرح مهذب ج 3 ص 3
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إلا لصبي فإنه يؤمر بفعلها لسبع سنين ويضرب على تركها لعشر، لما روى سبرة الجهني رضي الله عنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين».
الشرح: حديث سبرة صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي : هو حديث حسن، ولفظ أبي داود : «مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» ولفظ الترمذي كلفظ المصنف، وسبرة بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهو سبرة بن معبد، قال الترمذي وغيره: ويقال سبرة بن عوسجة الجهني أبو ثربة (بضم الثاء المثلثة وفتح الراء) وقيل كنيته أبو الربيع، حكاه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أبو داود بإسناد حسن والاستدلال به واضح لأنه يتناول بمنطوقه الصبي والصبية في الأمر بالصلاة والضرب عليها.
أسنى المطالب ج 8 ص 289
وَقَالَ الإِسْنَوِيُّ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ صَلَّى بِنَجَسٍ مَا اقْتَضَاهُ كَلامُهُ مِنْ كُفْرِ مَنْ اسْتَحَلَّ الصَّلاةَ بِالنَّجَسِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهَا بَلْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى الْجَوَازِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ.
شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للشيخ محيي الدين النووي ج 1 ص 139
قَالَ: وَالْأَمْرُ وَالضَّرْبُ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ أَبًا كَانَ أَوْ جِدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي، وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: يَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تَعْلِيمُ أَوْلَادِهِمْ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ، وَضَرْبُهُمْ عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ.
حاشية قليوبي ج 2 ص 117
قَوْلُهُ: (وَالضَّرْبُ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ) أَيْ لِأَجْلِ التَّأْدِيبِ لَا لِكَوْنِهِ عُقُوبَةً فَيَتَقَيَّدُ بِالْمُكَلَّفِ، أَيْ فَهُوَ بِوِلَايَةٍ الْمَقْصُودِ مِنْهَا التَّأْدِيبُ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي. قَوْلُهُ: (وَفِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلِيِّ فِيمَا قَبْلَهُ الْجِنْسُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا وِلَايَةٌ خَاصَّةٌ لِشُمُولِهَا لِلْأُمَّهَاتِ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ وَإِنْ أَوْفَى الْأَوَّلُ بِمَعْنَى الْوَاوِ، فَيُفِيدُ طَلَبَهُ مِنْ الْأُمَّهَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ مَعَ وُجُودِ الْآبَاءِ، وَإِنْ قَرُبُوا وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ الْجَمِيعِ، وَبَعْدَهُمْ الزَّوْجُ لَكِنْ فِي الْأَمْرِ، لَا فِي الضَّرْبِ، لِأَنَّ لَهُ الضَّرْبَ لِحَقِّ نَفْسِهِ، لَا لِحَقِّ اللَّهِ، ثُمَّ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ ثُمَّ الْمُلْتَقِطُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْوَدِيعُ، ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ وَلِغَيْرِ الزَّوْجِ الضَّرْبُ وَالْفَقِيهُ فِي الْمُتَعَلِّمِ، كَالزَّوْجِ فَلَهُ الْأَمْرُ، لَا الضَّرْبُ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ التَّأْدِيبَ، فَإِنْ وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ قَامَ مَقَامَهُ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، وَجَبَ عَلَيْهِ النَّهْيُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ، وَلَوْ صَغَائِرَ وَمِنْهَا تَرْكُ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَوْ مَقْضِيَّةً أَوْ مُعَادَةً كَمَا مَرَّ.
حاشية الشرواني ج 1 ص 451
(فَرْعٌ) قَالَ م ر يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ الْأَيْتَامِ بِمَكَاتِيبِ الْأَيْتَامِ أَمْرُهُمْ وَضَرْبُهُمْ عَلَى نَحْوِ الطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ لَهُمْ أَوْصِيَاءُ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَمَّا قَرَّرَهُ لِتَعْلِيمِهِمْ كَانَ مُسَلِّطًا لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَثَبَتَ لَهُ هَذِهِ الْوِلَايَةُ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ وَلِأَنَّهُمْ ضَائِعُونَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْبَةِ الْوَصِيِّ عَنْهُمْ وَقَطْعِ نَظَرِهِ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ اهـ أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْجَوَازَ تَأْيِيدًا ظَاهِرًا أَنَّ الْمُؤَدِّبَ فِي وَقْتِ التَّعْلِيمِ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُودِعِ لِلرَّقِيقِ، وَالْمُسْتَعِيرِ لَهُ وَأَقُولُ: أَيْضًا يَنْبَغِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِمُؤَدِّبِ مَنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ وَلِيُّهُ لَا الْحَاكِمُ أَمْرُهُ وَضَرْبُهُ؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُودِعِ فِي هَذَا الْوَقْتِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش وَقَالَ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ وَلِلْمُعَلِّمِ الْأَمْرُ لَا الضَّرْبُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ اهـ
إسعاد الرفيق ج 1 ص 72-73
(يجب على ولي الصبي والصبية المميزين) … (أن يأمرهما) أي الصبي والصبية (بالصلاة) … (و) أن (يعلمهما) بنفسه أو نائبه أحكامها أي الصلاة من شروط وأركان.
Jawaban b:
Wanita haidl tidak boleh (haram) duduk di dalam masjid atau serambinya, kalau masjid yang dimaksud telah diwakafkan masjid, kecuali jika bangunan yang disebut masjid tersebut tidak diwakafkan masjid, seperti yang telah terjadi di beberapa sekolah, perkantoran, pabrik, dan lain-lain. Namun ada solusi menurut Madzhab Hambali yang memperbolehkan bagi wanita haidl yang darahnya telah berhenti (inqitha’) dengan berwudhu terlebih dahulu.
الإقناع ج 1 ص 137
تتمة: يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما حرم بالحدث الأصغر لأنها أغلظ منه، وشيئان آخران أحدهما. المكث لمسلم غير النبي بالمسجد أو الترددّ فيه لغير عذر لقوله تعالى: {لا تَقربُوا الصلاةَ وأنْتُمْ سُكَارى حتى تَعلمُوا ما تقولونَ ولا جنباً إلا عابري سبيلٍ حتى تغتسلوا} قال ابن عباس وغيره: لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها عبور سبيل، بل مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى: {لهُدّمَتْ صوامعُ وبيعٌ وصلواتٌ ومساجدٌ} ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا أُحلّ المسجَدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ» رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها. وقال ابن القطان : إنه حسن وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة، وكما لا يحرم لا يكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه، فإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة وأصلها، وحيث عبر لا يكلف الإسراع في المشي بل يمشي على العادة، وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة وأصلها، وبغير النبي هو فلا يحرم عليه. قال صاحب التلخيص: ذكر من خصائصه دخوله المسجد جنباً، وبالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك.
أسنى المطالب ج 1 ص 195
(الثَّانِي الْمُكْثُ وَالتَّرَدُّدُ فِي الْمَسْجِدِ) لا عُبُورُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ} الآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ أَيْ لا تَقْرَبُوا مَوْضِعَ الصَّلاةِ لأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عُبُورُ سَبِيلٍ بَلْ فِي مَوْضِعِهَا وَهُوَ الْمَسْجِدُ وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى {لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ} (وَيُعْذَرُ) فِيهِمَا لِلضَّرُورَةِ (مَنْ) ذَكَرَ أَنْ (أُغْلِقَ عَلَيْهِ) بَابُ الْمَسْجِدِ (أَوْ خَافَ) مِنْ خُرُوجِهِ (وَلَوْ عَلَى مَالٍ) أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ آخَرُ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ
أسنى المطالب ج 3 ص 75
(قَوْلُهُ لِحُرْمَةِ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمْ) قَالَ الأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرُمَ مُكْثُهُ فِي الْمَسْجِدِ لا يَصِحُّ اعْتِكَافُهُ كَذِي جُرُوحٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُ الْمَسْجِدِ مِنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ
أسنى المطالب ج 5 ص 524
(فَرْعٌ) لَوْ (قَالَ جَعَلْت هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا صَارَ) بِهِ (مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ) وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ الأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ لإِشْعَارِهِ بِالْمَقْصُودِ وَاشْتِهَارِهِ فِيهِ (وَوَقَفْته لِلصَّلاةِ كِنَايَةٌ) فِي وَقْفِهِ مَسْجِدًا فَيَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ جَعْلِهِ مَسْجِدًا وَأَمَّا كَوْنُهُ وَقْفًا بِذَلِكَ فَصَرِيحٌ لا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ (لا) إنْ بَنَى بِنَاءً وَلَوْ عَلَى هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ (أَذِنْت فِي الصَّلاةِ فِيهِ) فَلا يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا, وَإِنْ صَلَّى فِيهِ
تحفة المحتاج ج 25 ص 374
فَلَوْ بَنَى بِنَاءً عَلَى هَيْئَةِ مَسْجِدٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ وَأَذِنَ فِي إقَامَةِ الصَّلَوَاتِ أَوْ الدَّفْنِ فِيهِ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ مِلْكِهِ قِيلَ بِخِلافِ مَا لَوْ أَذِنَ فِي الاعْتِكَافِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا انْتَهَى
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ج 1 ص 240
(وَيَمْتَنِعُ بِحَيْضٍ اثْنَا عَشَرَ) شَيْئًا: أَحَدُهَا: (غُسْلٌ لَهُ) ، فَلَا يَصِحُّ لِقِيَامِ مُوجِبِهِ، وَ (لَا) يُمْنَعُ الْغُسْلُ (لِجَنَابَةٍ وَنَحْوِ إحْرَامٍ بَلْ يُسَنُّ) الْغُسْلُ لِذَلِكَ تَخْفِيفًا لِلْحَدَثِ. (وَ) الثَّانِي: (وُضُوءٌ)، لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ انْقِطَاعَ مَا يُوجِبُهُ، وَتَقَدَّمَ … الى أن قال … (وَ) : (لُبْثٌ بِمَسْجِدٍ) ، لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «لَا أُحِلَّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. (وَلَوْ) كَانَ اللُّبْثُ (بِوُضُوءٍ) وَمَعَ أَمْنِ التَّلَوُّثِ فَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا، وَ (لَا) يَمْنَعُ الْحَيْضُ الـ (مُرُورَ) بِالْمَسْجِدِ (مَعَ أَمْنِ تَلْوِيثٍ) نَصًّا، فَإِنْ لَمْ تَأْمَنْهُ مُنِعَتْ … الى أن قال … (وَلَا يُبَاحُ قَبْلَ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ بِانْقِطَاعِ دَمِ) حَيْضٍ (غَيْرِ صَوْمٍ) ، لِأَنَّ وُجُوبَ الْغُسْلِ لَا يَمْنَعُ فِعْلَهُ كَالْجَنَابَةِ، (وَ) غَيْرِ (طَلَاقٍ) ، لِأَنَّ تَحْرِيمَهُ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ، (وَ) يُبَاحُ أَيْضًا بَعْدَ
[1] Keputusan Bahtsul Masail PCNU Kota Surabaya di Masjid al-Hidayah Siwalankerto Wonocolo, 15 Februari 2015. Judul asli: Keharusan Solat di Sekolah dan Problematika Haid Guru-Murid Perempuan. Mushahih: KH. Ahmad Asyhar Shofwan, M.Pd.I dan K. M. Ma’ruf Khozin. Perumus: KH. M. Ali Maghfur Syadzili, S.Pd.I dan Ust. H. Sholihin Hasan, M.HI. Notulen: Ust. Ahmad Mulyadi Bayurifi. Moderator: Ust. Nur Hadi Ibnu Sabil, M.HI
0 comments:
Posting Komentar